الرئيس الأسد يصدر قانوناً يحدد الموازنة العامة للدولة لـ 2013 بمبلغ 1383مليار ليرة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 35 القاضي بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون مليار ليرة سورية .
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 35
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-2-1434هجري الموافق ل18-12-2012 ميلادي.
يصدر مايلي ..
المادة(1)
تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية فقط /ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون/ مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة (2)
تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية فقط /ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون/ مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
المادة (3)
تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة(4)
تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار /الدعم الاجتماعي/ المخصصة..
أ- لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
د- لدعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله بشكل قيدي دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية بناء على محاضر معتمدة أصولا من وزير المالية /وزير النفط والثروة المعدنية /وزير الكهرباء.
هـ- لدعم المواد التموينية/سكر/رز/دقيق/ بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة(5)
تصرف الاعتمادات المرصدة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة (6)
أ- استثناء من القوانين والأنظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي/اعانات/تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها على أن تبقى طرق تحصيل إيراداتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.
ب-يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات /الفرق بين إيراداتها ونفقاتها/ويتم صرفها بموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله.
المادة (7)
تصرف الاعتمادات المرصدة في القسم /014/رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية /المدنيين وورثتهم/العسكريين وأسرهم/ بقرار من وزير المالية وبموجب أمر تصفية وصرف صادر عنه.
المادة (8)
أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب-يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج-تطبق أحكام الفقرتين /أ /ب/من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.
المادة (9)
أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
ب-لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.
المادة (10)
أ-تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2012 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2013 بعد موافقة وزير المالية .
ب-يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2013 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2012 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2013.
المادة (11)
أ-تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة .
ب-تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.
ج-يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية .
د-يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
سيريان تلغراف