الرئيس الأسد يصدر قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها .. ويهدف إلى المساهمة بوضع إطار تنظيمي للبحث في الهندسة الوراثية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 24 لعام 2012 قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها الذي يهدف إلى المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية ويضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا وذلك بهدف ضمان مستوى آمن لصحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة.
ويحدد القانون صلاحيات الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون ومهامها وآلية عملها.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-11-1433هجري الموافق 14-10-2012 ميلادي يصدر مايلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة /1/
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد جانب كل منها..
القانون: قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها.
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الجهة المختصة: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو جهة عامة معنية بتطبيق أحكام هذا القانون حسب الحال.
اللجنة: اللجنة الوطنية للأمان الحيوي وترتبط بالوزير.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمن في ذلك الوكلاء والممثلون.
المفتش الرئيسي: خبير في مجال الهندسة الوراثية والأمان الحيوي تسميه اللجنة.
المفتش: فني مختص يقوم بتنفيذ المهام التي تكلفه بها الوزارة أو الجهة المختصة.
الهندسة الوراثية: التقنيات الحيوية الحديثة غير التقليدية المستعملة لتعديل المادة الوراثية.
الكائنات الحية المعدلة وراثيا: الكائنات الحية التي تم تعديل مادتها الوراثية باستعمال الهندسة الوراثية.
المادة الوراثية المعدلة: المادة الوراثية التي تم تعديلها باستعمال الهندسة الوراثية.
غرفة تبادل معلومات السلامة الحيوية: النظام الدولي لتبادل المعلومات الخاصة بالكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وفق بروتوكول قرطاجنة للسلامة الحيوية.
بروتوكول قرطاجنة: بروتوكول ضمن اطار الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي يهدف إلى ضمان مستوى ملائم من الحماية للبيئة وصحة الانسان من جراء نقل وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا.
نظام تحليل المخاطر: نظام تقويم وإدارة واعلام عن المخاطر الناجمة عن ادخال الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها واستعمالها واطلاقها في البيئة.
مكان الاحتواء: المكان المغلق والمعزول عن البيئة المفتوحة الذي تتخذ فيه إجراءات تمنع انتقال الكائنات الحية المعدلة وراثيا أو منتجاتها إلى البيئة المفتوحة.
البيئة المفتوحة: التربة والماء والهواء والكائنات الحية الموجودة فيها.
المخبر المعتمد: مخبر أو أكثر مكلف من قبل اللجنة تنفيذ التحاليل والاختبارات والقياسات الخاصة بالكائنات المعدلة وراثيا وفقا لأحكام هذا القانون.
الأمان الحيوي: السياسات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتداول واستخدام الكائنات المعدلة وراثيا أو منتجاتها بشكل آمن.
الارسالية: كمية من النباتات أو أجزائها أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيا أو منتجاتها تنقل من بلد لاخر مرفقة عند الاقتضاء بشهادة صحية نباتية أو بيطرية حسب الحال ويمكن ان تتألف الارسالية من سلعة واحدة أو أكثر.
الارسالية العابرة: ارسالية ليست مستوردة إلى سورية ولكنها تعبر اراضيها وتكون خاضعة لاجراءات الرقابة الرسمية بما يضمن الحفاظ عليها مغلقة دون تجزئتها أو إضافتها إلى شحنات اخرى.
الموافقة المسبقة: موافقة صادرة عن الوزارة أو الجهة المختصة ترخص باستيراد ونقل وتداول النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيا أو منتجاتها وفقا للاشتراطات الصحية للنبات والحيوان المعتمدة في الوزارة موجهة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لمنح إجازة الاستيراد.
إجازة الاستيراد: كتاب صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة يسمح باستيراد النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا أو منتجاتها بناء على الموافقة المسبقة.
بطاقة البيان: بطاقة تعريف بالمنتج المعدل وراثيا تحوي معلومات واضحة وصريحة تكتب على العبوة والحاوية غير قابل للازالة والتعديل معدة من قبل المنتج حسب متطلبات المادة والتي تحدد بقرار صادر عن الوزير أو الجهة المختصة.
الفصل الثاني
الأهداف
المادة /2/
يهدف هذا القانون إلى:
أ- ضمان مستوى آمن لصحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها.
ب- المساهمة في وضع اطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
الفصل الثالث
مجالات التطبيق
المادة /3/
1- يطبق هذا القانون على:
أ- الكائنات الحية المعدلة وراثيا وتشمل النبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة المعدة للابحاث والتجارب أو للانتاج الزراعي أو الصناعي في مكان الاحتواء.
ب- الكائنات الحية المعدلة وراثيا المعدة للاطلاق في النظم البيئية والزراعية.
ج- المنتجات غير الحية للكائنات الحية المعدلة وراثيا المنتجة محليا او المستوردة والمعدة للانتاج الصناعي او للاستهلاك البشري أو الحيواني خام أو مصنعة.
2- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
أ- الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها المخصصة للأغراض الدوائية والعلاجية أو لانتاج المواد الطبية والصيدلانية في مكان الاحتواء بغرض الاستخدام البشري أو البيطري والخاضعة لأنظمة وزارتي الصحة والزراعة والاصلاح الزراعي.
ب- المواد أو المنتجات التي تحوي مكونات معدلة وراثيا بنسبة أقل مما تحدده التعليمات التنفيذية.
الفصل الرابع
صلاحيات الوزير
المادة /4/
يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بانتاج واستخدام ونقل ونشر الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وله من أجل ذلك:
أ- منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة او اكثار أو نشر أو نقل اي كائن حي معدل وراثيا أو منتجاته بناء على اقتراح اللجنة.
ب- تنظيم اجراءات المراقبة والتفتيش والاتلاف والحجز وتحديد المخابر المعتمدة لاجراء التحاليل اللازمة ونظام الاعتراض على النتائج بناء على اقتراح اللجنة.
ج- تحديد شروط ادخال واخراج ونقل وانتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهة المختصة ومنح الموافقة المسبقة بناء على اقتراح اللجنة.
د- تحديد أجور الخدمات والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالاتفاق مع وزير المالية.
الفصل الخامس
اللجنة الوطنية للأمان الحيوي
المادة /5/
أ- تشكل اللجنة بقرار من الوزير من خبراء مختصين تسميهم الجهة المختصة وتتألف من:
– وزير الزراعة والاصلاح الزراعي رئيسا
– معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا ونائبا للرئيس
– وزارة التعليم العالي/ممثل عن الجامعات السوريةالحكومية/ عضوا
– ممثل عن وزارة الصحة عضوا
– ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
– ممثل عن وزارة الصناعة عضوا
– ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
– ممثل عن هيئة الطاقة الذرية عضوا
– ممثل عن الهيئة العامة للتقانة الحيوية عضوا
– ممثل عن مركز الدراسات والبحوث العلمية عضوا
– ممثل عن المديرية العامة للجمارك عضوا
– ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
– ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين عضوا
– ممثل عن نقابة الأطباء البيطريين عضوا
– ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية عضوا ومقررا
ب- مهام اللجنة:
1- وضع سياسات الأمن الحيوي في الجمهورية العربية السورية.
2- وضع وتحديث قواعد الأمان الحيوي المتعلقة بإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها في مراحل البحث العلمي والتطوير والاختبار في مكان الاحتواء وفي البيئة المفتوحة.
3- وضع مبادئ تحليل المخاطر وتحديد مستويات الأمان الحيوي.
4- منح الموافقة على إجراء بحوث الهندسة الوراثية والتجارب في مكان الاحتواء والاشراف على التجارب الحقلية والاطلاق في البيئة.
5- تسمية خبراء من أعضاء اللجنة وخارجها بصفة مفتشين رئيسيين.
6- تكليف المفتشين الرئيسيين التحقق فيما إذا كانت المنشآت العامة في مجال الهندسة الوراثية ملتزمة بالقواعد والتعليمات التي أقرتها اللجنة لمنح أو رفض أو تمديد الموافقة على العمل وإعلام اللجنة بالنتيجة.
7- اقتراح اصدار الموافقة المسبقة والتسجيل والاعتماد وفقا لأحكام التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزير.
8- تشكيل لجان متخصصة لمراجعة ودراسة الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها حسب الحاجة.
9- اصدار تقرير سنوي حول الأنشطة المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها يوزع على الجهات المختصة.
10- تقديم المشورة العلمية والفنية للوزارة والجهات المختصة.
11- التأكد من التزام لجان الأمان الحيوي المؤسساتية بتنفيذ قواعد الأمان الحيوي.
ج- آلية عمل اللجنة:
1- تحدد طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.
3- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء اللجنة واذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
4- يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من الخبراء الفنيين لحضور اجتماعاتها ويكون رأيهم استشاريا.
د- تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وتصرف من الاعتمادات المخصصة لذلك في موازنة الوزارة.
الفصل السادس
لجنة الأمان الحيوي المؤسساتية
المادة /6/
أ- تشكل لجان الأمان الحيوي المؤسساتية لدى الوزارة والجهات المختصة حسب حاجتها بقرار من الوزير او الجهة المختصة.
ب- مهمتها دراسة طلبات ادخال واخراج وتداول الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها المعدة للاستخدام الزراعي أو للاستهلاك البشري أو الحيواني أو للصناعة وفق النماذج المعتمدة في الوزارة وترفع اقتراحاتها إلى اللجنة.
الفصل السابع
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
المادة /7/
تكلف الوزارة والجهات المختصة الآتية المهام المبينة جانب كل منها:
أ- وزارة الزراعة والاصلاح الزرعي.. متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها والمعدة للاستهلاك البشري والاستخدام الزراعي النباتي والحيواني والبيطري والاعلاف.
ب- وزارة الاقتصاد والتجارة.. إعداد وتنفيذ التشريعات المتعلقة باحكام التجارة الخارجية وقمع الغش والتدليس وحماية المستهلك وحماية الملكية وسلامة الغذاء فيما يخص الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وفق صلاحياتها.
ج- وزارة الصحة.. تنفيذ كل ما يتعلق بمراقبة واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها والمعدة للاستخدام البشري الغذائي وللأغراض الطبية أو العلاجية أو للتصنيع الدوائي في مكان الاحتواء وتقويم التأثيرات المحتملة على صحة الانسان.
د- وزارة الدولة لشؤون البيئة.. تنفيذ كل ما يتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها والمعدة للمعالجة البيئية الحيوية ودراسة تأثير الكائنات الحية المعدلة وراثيا على البيئة بالتعاون مع الجهة المختصة وادارة غرفة تبادل معلومات السلامة الحيوية.
وتقوم الوزارات والجهات المختصة المعنية بتنفيذ القانون بتزويد وزارة الدولة لشؤون البيئة بالمعلومات المتعلقة بتداول الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وآثارها والاجراءات والقرارات المتخذة بشأنها.
ه- وزارة الصناعة.. متابعة اصدار المواصفات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها والمعدة للاستهلاك البشري والاستخدام الحيواني والاعلاف ومراقبة واصدار شهادات المطابقة المتعلقة بذلك بعد موافقة اللجنة.
و- وزارة التعليم العالي/الهيئة العامة للتقانة الحيوية/.. وضع الأسس التنظيمية للبحث والتطوير والخطط المستقبلية المتعلقة بالأمان الحيوي بالتنسيق مع المؤسسات البحثية وقفا لاحكام القانون رقم 33 لعام 2002.
ز- المديرية العامة للجمارك.. تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الوزارة والجهة المختصة.
المادة /8/
تصدر الجهة المختصة القرارات اللازمة فيما يخص مسؤولياتها لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /9/
المفوضون بالضابطة العدلية:
أ- يكون للمفتش الرئيسي والمفتشين الذين يسميهم الوزير أو الجهة المختصة حسب الحال صفة الضابطة العدلية ويخولون صلاحية تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية أصولا أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب الآتي.. “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة واخلاص”.
ب- تحدد مهام المفوضين بالضابطة العدلية وطريقة عملهم بقرار من الوزير أو الجهة المختصة حسب الحال.
الفصل الثامن
متطلبات السلامة
المادة /10/
يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط متعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة /11/
تلتزم الوزارة والجهة المختصة بتطبيق نظام تحليل المخاطر للنشاطات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وعليها إيقاف أي نشاط مخالف بناء على اقتراح اللجنة.
المادة /12/
يتحمل الشخص الذي يمارس أي نشاط يتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها مسؤولية المخاطر والأضرار الناجمة عنها بما في ذلك نفقات الجمع واعادة التصدير أو الاتلاف أو الابادة أو المكافحة وفق ما تراه اللجنة كما يلتزم بابلاغ الوزارة أو الجهة المختصة بالأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته.
المادة /13/
أ- يحظر الاعلان او الترويج للكائنات الحية المعدلة وراثيا أو منتجاتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال.
ب- يحظر الاعلان أو الترويج للمنتجات بانها خالية من المواد المعدلة وراثيا الا بعد الحصول على وثيقة تثبت ذلك من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال.
ج- يتحمل صاحب الاعلان مسؤولية الخطأ المرتكب بسبب الاعلان أو الترويج للمنتج المعدل وراثيا اذا كانت المعلومة مغلوطة أو مضللة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل التاسع
المراقبة والتفتيش على الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها في المنافذ الحدودية
المادة /14/
تتخذ المديرية العامة للجمارك الاجراءات الضرورية لضمان تطبيق احكام هذا القانون اثناء دخول الكائنات الحية المعدلة وراثيا او منتجاتها إلى الجمهورية العربية السورية أو عبورها.
المادة /15/
تخضع الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها لنظام المراقبة والتفتيش وسحب العينات من قبل مفتشي الحجر الصحي النباتي والبيطري المؤهلين لهذا الغرض في منافذ الدخول باستثناء العينات الواردة بهدف البحث العلمي في القطاع العام حصرا بعد الحصول على الموافقة المسبقة.
المادة /16/
أ- في حال مخالفة الارسالية الواردة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية يطلب إلى المستورد اعادة تصديرها أو اتلافها خلال أسبوعين كحد أقصى من تاريخ ابلاغه قرار الرفض وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعلم المديرية العامة للجمارك بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبلها.
ب- يحق للمستورد الاعتراض على قرار الرفض وطلب اعادة الاختبار وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.
المادة /17/
يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف الناتجة عن الاجراءات المتخذة تنفيذا لأحكام هذا القانون بما في ذلك تكاليف الاختبار والتحميل والتفريغ والنقل واعادة التصدير واعادة الاختبار والاتلاف والابادة.
الفصل العاشر
المراقبة والتفتيش داخل الجمهورية العربية السورية
المادة /18/
تحدد إجراءات الرقابة في مؤسسات البحث العلمي وفق تعليمات تصدر عن اللجنة.
المادة /19/
يتم اتخاذ عينات من المواد والكائنات والمنتجات ويجري تحليلها وفق التعليمات التي تحددها اللجنة.
المادة /20/
ينظم محضر ضبط اخذ العينات المشتبه بها من المفتشين الرئيسيين أو المفتشين وتبقى الكمية المأخوذ منها العينة محجوزة حتى صدور النتيجة وفي حال ثبوت مخالفتها تسلم الكميات المخالفة أصولا إلى أحد المستودعات المعتمدة التي تحددها اللجنة إلى حين صدور القرار اللازم بشانها من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.
المادة /21/
تقوم الوزارة والجهة المختصة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة بدراسة ومراقبة تأثير الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها على البيئة.
الفصل الحادي عشر
المخالفات
المادة /22/
يعد مخالفا لأحكام هذا القانون كل من:
أ- استورد أو انتج أو صدر أو اطلق أو خزن أو نقل أو مارس أي نشاط متعلق بانتاج كائنات حية معدلة وراثيا ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة او الجهة المختصة حسب الحال.
ب- لم يدون على عبوة المنتج او بطاقة البيان المعلومات المطلوب تحديدها بالنسبة للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها او كانت المعلومات المصرح عنها في البطاقة مغايرة للواقع او قدم وثائق مخالفة للتحليل المخبري.
ج- روج أو اعلن أو ساهم في نشر معلومات او قدم وصفا كاذبا للتمويه بان المادة غير معدلة وراثيا.
د- اعاق عمل المفوضين بالضابطة العدلية اثناء قيامهم بالمهام المحددة لهم وفق التعليمات النافذة.
ه- عدل أو زور أو شوه أو أتلف أي وثيقة صادرة بموجب احكام هذا القانون.
و- لم يتقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني عشر
العقوبات
المادة /23/
مع مراعاة عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى يعاقب مخالفو أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرات /ا/ب/ج/ من المادة 22 من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبالغرامة من خمسة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرات /د/و/ من المادة 22 من هذا القانون.
ج- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرة /ه/ من المادة 22 من هذا القانون.
د- تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ه- تؤول هذه الغرامات للخزينة العامة للدولة.
الفصل الثالث عشر
أحكام عامة وختامية
المادة /24/
أ- تحدد بدلات الخدمات والتعويضات التي تتقاضاها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.
ب- تحدد أجور الكشوف عن الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وتستوفى من المستورد.
ج- توزع أجور الكشوف التي تجرى خارج أوقات الدوام الرسمي على الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها والتي تقوم بها اللجان المشكلة لهذه الغاية وفق الآتي:
1- 90 بالمئة ايرادات للخزينة العامة للدولة.
2- 10 بالمئة للعاملين وللمساهمين في المخابر ذات العلاقة.
ويتم تحديد أسس التوزيع وقواعد المنح والحجب بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية.
المادة /25/
يمنح العاملون في الوزارة والجهات المختصة ممن يتصل عملهم بتطبيق أحكام هذا القانون مكافات تشجيعية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة كل من موازنته.
المادة /26/
الوزارة هي الجهة المرجعية المعنية بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة /27/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد سنة من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-12-1433 هجري الموافق لـ 18-10-2012 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزير الزراعة : القانون يسهم في ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والنبات والبيئة
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي صبحي العبد الله أن قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد سيساعد في ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة من خلال وضع ضوابط محددة لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام هذه الكائنات ومنتجاتها إضافة إلى المساهمة في وضع الإطار التنظيمي الخاص بالبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
وأوضح وزير الزراعة في تصريح لوكالة سانا أن تطبيق هذا القانون يسهم في المواكبة الحقيقية للتطورات العلمية في مجال تقانات الهندسة الوراثية للكائنات الحية حيث استطاعت الشركات الزراعية العالمية الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في هذا المجال فأنتجت بذورا زراعية وكائنات حية دقيقة وحيوانات زراعية معدلة وراثيا ذات مواصفات محددة مفيدة في المجال الزراعي كزيادة الإنتاج كما ونوعا وتحمل الجفاف والملوحة العالية وغيرها من العوامل البيئية.
ولفت العبد الله إلى أن القانون يهدف أيضا إلى مراقبة استخدام تقانات الهندسة الوراثية بشكل علمي حسب معايير وقواعد الأمان الحيوي.