موافقة المصرف المركزي على منح المتعاملين أكثر من دفتر شيكات لكل حساب
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن تعديل أحكام الفقرة 5 من المادة 13 من التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشيكات المرتجعة المعتمدة بالقرار 901 لعام 2012.
وأجاز القرار رقم 36 / م ن تاريخ 2018/03/19 للمصارف وعلى مسؤوليتها منح المتعاملين معها أكثر من دفتر شيكات لكل حساب، موضحاً أنه يقع على عاتق المصرف تحديد عدد الدفاتر الممنوحة للمتعامل بما ينسجم مع حجم معاملاته المالية وطبيعة نشاطه وأرصدته لدى المصرف ورصيد المكوث في حساباته الدائنة وسجله التاريخي في تعاملاته المصرفية ومصداقية تعامله بالشيكات بشكل عام.
واستثنى القرار المتعاملين المشطوبة أسمائهم من قوائم العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات بالتقادم، حيث يمكن للمصارف منحهم دفتر شيكات واحد على ان لا يزيد عدد صفحاته عن 25 صفحة ريثما يتم تسوية الشيكات المسحوبة من قبلهم.
وأوجب القرار المصارف التقيد في تعاملاتها بالشيكات مراعاة المخاطر المتنوعة لاسيما المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمتعاملين الواردة أسمائهم في قوائم المقيد تعاملهم بالشيكات في كافة تعاملاتها معهم خاصة عند تقييم جدارتهم الائتمانية في حال الرغبة بمنحهم تسهيلات ائتمانية (مباشرة وغير مباشرة) واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بحق هؤلاء المتعاملين.
كما أشار القرار إلى وجوب وضع واعتماد إجراءات وضوابط خاصة بالشيكات والتعامل معها وإصدارها (كحد ادني تفعيل مبدأ الرقابة الثنائية والمراجعة المزدوجة بما يضمن تخفيف المخاطر المتنوعة خاصة المخاطر التشغيلية المرتبطة بالأخطاء البشرية وعدم كفاية الأنظمة المؤتمتة) والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإخلال باستخدام الشيكات بصورة مخالفة لطبيعتها كأداة وفاء التزامات.
سيريان تلغراف