اقتصاد

الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم امس القانون رقم 12 لعام 2018 القاضي بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم /12/

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ/12-7-1439/ هجري الموافق لـ 28-3-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1).. تستوفي وزارة الصناعة رسوما مالية كبدل للخدمات المقدمة من قبلها على النحو التالي..

أ- رسوم منح الترخيص والسجل الصناعي أو الحرفي وتعديله أو تمديده أو نقل ملكيته.

ب- رسوم منح شهادة التسجيل الصناعي أو الحرفي وتصديقها أو تعديلها أو نقل ملكيتها أو منح بدل ضائع أو تالف.

ج- رسوم منح الموافقة على طلب “المستثمر.. الصناعي.. الحرفي”.

د – رسوم منح شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية.

هـ- رسوم منح موافقة على إحداث مركز تدريب حرفي والتعديلات الطارئة عليه.

و- رسوم تصديق شهادة التدريب الصادرة عن مركز التدريب الحرفي.

ز- رسوم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض.

المادة(2)

تحدد الرسوم على النحو التالي ..

أ/ اسم الخدمة ونوعها  

رسم منح الترخيص أو نقل ملكيته

 

رسم منح شهادة التسجيل أو نقل ملكيتها
..ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار /100000/ل.س 50000 ل.س
..ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وفق القانون رقم 21 لعام 1958 وتعديلاته. /75000/ ل.س 40000ل.س
..ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وفق المرسوم التشريعي رقم47 لعام 1952. /50000/ل.س 30000 ل.س
..أي تعديل أو تمديد للترخيص 25 بالمئة من رسم منح الترخيص =========
..أي تعديل على شهادة التسجيل أو منح بدل ضائع أو تالف ======= 25   بالمئة من رسم منح شهادة
ب/ اسم الخدمة ونوعها  الرسم المطلوب
..رسم لكل شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية 15000ل.س
..رسم موافقة على إحداث مركز تدريب حرفي 100000ل.س
..رسم أي تعديل على موافقة إحداث مركز التدريب الحرفي 50000ل.س
..رسم منح رخصة ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتاب العرائض 25000ل.س
..رسم تصديق صورة طبق الأصل لكل نسخة عن شهادة التدريب الصادرة عن مركز التدريب الحرفي. 1000 ل.س بإلصاق طابع مالي
..رسم تصديق صورة طبق الأصل لكل نسخة عن شهادة تسجيل المنشأة الصناعية أو شهادة ممارسة الحرفة الصناعية. 1000 ل.س بإلصاق طابع مالي
..رسم الموافقة على طلب” المستثمر.. الصناعي” لاعتماد أو إجراء أي تعديل على قائمة الآلات والتجهيزات والمعدات للمشاريع الصناعية المرخصة. 15000ل.س
..رسم الموافقة على طلب  “المستثمر.. الصناعي.. الحرفي” بعد منح شهادة التسجيل من حيث تعديل مصدر أو مواصفات الآلات.. شطب آلات أو إضافة آلات متممة.. استبدال آلات بشكل لا يؤثر على بيانات الإنتاج وغاية المشروع.. تعديل بالمواد الأولية.. إضافة أو تعديل الشعار التجاري..إعطاء بيانات متعلقة بالمنشأة “آلات ..مواد أولية.. الخ”. 10000ل.س

المادة(3) يستوفى الرسم الأعلى في الحالات التالية:

أ- منح عدة موافقات بطلب واحد بعد منح شهادة التسجيل.

ب- إجراء عدة تعديلات بقرار واحد.

ج- إصدار قرار ترخيص واحد لعدة أنشطة.

المادة (4) تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القوانين والمراسيم النافذة ذات الصلة معدلة حكما وفق أحكام هذا القانون.

المادة(5) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-7-1439هجري الموافق لـ 5-4-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

سيريان تلغراف

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock