الاقتصاد تصدر قراراً ينظم استيراد وتصدير الذهب
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، قرارا لتنظيم آلية استيراد وتصدير الذهب.
ولفت القرار في مادته الأولى إلى السماح للحرفيين المرخصين المنتسبين لـ”الجميعة الحرفية للصاغة والمجوهرات”، باستيراد مادة المعادن الثمينة الخام “ذهب، فضة، بلاتين، ماس”، إضافة إلى نفس المواد ولكن مصنعة وذلك بموجب اجازة استيراد، بما في ذلك الدول التي ترتبط بها سورية باتفاقيات ثنائية أو اتفاقية مناطق التجارة الحرة، بحسب صحيفة “الثورة” الحكومية.
وتعفى مادة الذهب الخام حصرا من اجازة الاستيراد، ويسمح بإدخاله بصحبة المسافر، وتقوم الامانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح استيرادها وفق هذا القرار، والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع “الجمعية الحرفية للصاغة” ووفق التعليمات التي تصدر عن الجمارك بهذا الخصوص، مع تثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي، ولا تستكمل اجراءات وضعها بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية، وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها، ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على اجازة الاستيراد.
وبحسب القرار الجديد، لا تستفيد المواد المذكورة في هذا القرار من الاعفاءات أو تخفيضات الرسوم أو أي مزايا اخرى منصوص عليها في الاتفياقات الثنائية، أو اتفاقيات مناطق التجارة الحرة، ويخضع تمويل مستوردات هذه المواد لاحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي”.
ويحصر استيراد مواد الذهب الخام عن طريق الامانات الجمركية في مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب، كما يحصر استيراد الذهب المصنع عن طريق امانتي مطاري دمشق وحلب الدوليين فقط.
أما المادة السادسة من القرار، فتضمنت السماح للحرفيين المنتسبين للجمعية، بتصدير المعادن الثمينة المصنعة محليا “ذهب، فضة، بلاتين”، بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، إضافة إلى مادة الذهب الكسر بعد تحويلها لسبائك ذهبية محددة العيار والوزن، من قبل جمعية الصاغة.
ونصت المادة السابعة من القرار، على التزام الحرفيين بجملة من الضوابط عند القيام بعمليات التصدير، والتي تتضمن قيام الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرت في صندوق وتنظيم بيان الاخراج على ثلاث نسخ، يتضمن عدد القطع المراد تصديرها ووزنها وعيارها ونوعها، ويختم الصندوق المذكور من قبل جمعية الصياغة ويصدق البيان المشار اليه من قبلها وعلى مسؤوليتها.
كما يلتزم الحرفي بتنظيم بيان جمركي باسمه حصرا حسب الاصول، ويبرز الوثائق اللازمة للمنفذ الجمركي، كما يقوم الحرفي بابراز بيان اخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي، حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من قبل الامانة الجمركية وعلى مسؤوليتها.
ويلزم الحرفي المصدر بتنظيم تعهد وفق التعليمات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي” قبل عملية التصدير بوجوب استيراد الذهب الخام حكما، كما تقوم الامانة الجمركية المختصة بإحالة نسخة من البيان الجمركي إلى “مصرف سورية المركزي”، ولا يحق للمصدر مطالبة الدوائر المالية باسترداد أية ضرائب أو رسوم مالية عن الكميات المصدرة، كما يحصر تصدير المواد هذه بالامانات الجمركية وفي مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية.
المادة التاسعة من القرار، نصت على السماح للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصاغة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات، وفق شروط عدة تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، “المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية”.
ولفتت المادة إلى أنه يجب أن تكون المصوغات والمجوهرات المراد الاشتراك بها، مصنعة محليا وجاهزة للبيع، ويلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض.
في حين قيدت المادة العاشرة الحرفيين عند المشاركة في المعارض المتخصصة، بأحكام المادة السابعة من هذا القرار، باستثناء تنظيم التعهد قبل عملية التصدير باستيراد الذهب الخام.
أما المادة الحادية عشرة، فنصت بالتزام الحرفي العارض بتنظيم تعهد وفق تعليمات “مصرف سورية المركزي”، باستيراد ذهب خام بمقدار ما تم بيعه في المعرض.
كما يسمح بموجب المادة 13، لجميع المسافرين باخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر.
سيريان تلغراف