Site icon سيريان تلغراف

الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 لمدة ستة أشهر

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 5 للعام 2013 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون المتعلق بالمتعاملين المشمولين باحكامه المتاخرين عن سداد التزاماتهم لغاية صدور هذا القانون.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم /5/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1434هجري الوافق 27-3-2013.

يصدر مايلي:

المادة /1/

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون للمتعاملين المشمولين بأحكامه المتأخرين عن سداد التزاماتهم لغاية صدور هذا القانون.

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 16-5-1434 هجري الموافق لـ 28-3-2013 ميلادي.

سيريان تلغراف

Exit mobile version