Site icon سيريان تلغراف

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإحداث محاكم جزائية تموينية في كل محافظة وإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /9/ للعام 2013 القاضي بأن تحدث في كل محافظة محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر في القضايا التموينية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /9/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة (1)

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر في القضايا التموينية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة (2)

تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

المادة (3)

تحال الدعاوي التموينية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.

المادة (4)

يلغى كل نص مخالف.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

مرسوم بإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام / 2013/ القاضي بأن تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم/10/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة (1)

تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة .

المادة (2)

تحدث دوائر تحقيق مالية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة .

المادة (3)

تطبق النيابة العامة المالية وقاضي التحقيق المالي الأصول المنصوص عليها في القوانين النافذة ولاسيما قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

وزير العدل : المرسومان يسهمان في سرعة البت في النزاعات التموينية والدعاوى المالية والحفاظ على مصالح المواطن والأموال العامة

وأكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل أن المرسوم التشريعى رقم /9/ للعام 2013 القاضي بإحداث محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر فى القضايا التموينية في كل محافظة يأتي انطلاقاً من ارتباط القضايا التموينية بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة ما يوجب تخصص الجهة القضائية الناظرة بمثل هذا النوع من القضايا.

وبين الوزير الأحمد في تصريح لوكالة سانا أن إحداث هذه المحاكم سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويلبي الغايات الرامية إلى سرعة البت في النزاعات التموينية ويحقق اعتبارات الإصلاح والتطور القضائي.

واعتبر وزير العدل أن المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام 2013 القاضي بإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة سيسهم في الحد من الجرائم المالية التي تمثل ظاهرة بالغة الخطورة على المجتمع نظرا لما تتركه من آثار سلبية عليه.

وأشار إلى أن إحداث نيابة الأموال العامة ودوائر التحقيق المالية يأتي في إطار العمل بمبدأ التخصص وإيجاد العوامل التي تؤدي إلى سرعة البت في الدعاوى والحفاظ على الأموال العامة ومساءلة كل من يعتدي عليها.

سيريان تلغراف

Exit mobile version