ويقصد شخص ما “محتاج للمال” أحد المحلات ليشتري براداً ثمنه المقبوض في عقد الشراء 90 ألف ل.س وثمنه بالتقسيط لمدة ستة أشهر على وجه المثال 115 ألف ل.س أي بزيادة 25% على ثمن السلعة الكاش وتختلف الزيادة في السعر حسب المدة وعرف السوق.
وعلى اعتبار أن مقصد الشخص ليس الشراء وإنما تحصيل المال الذي يعد في هذه الصورة قرضاً بفائدة، فيختار الشراء بالتقسيط ثم يطلب من البائع بشراء البراد نقداً وحاضراً وبسعر أقل من سعر السوق كأن يشتريه منه بأقل من سعر التكلفة “الجملة” بسعر 50 ألف ل.س فيتم له ذلك، لأنها ظاهرة وهذه الظاهرة أصبحت في السوق عرفاً وهكذا قد تتجاوز فائدة القرض 100%.
وقانونياً فإن هذا التعاقد تلفه عدة إشكالات لأنه شكّل في صورته ثلاثة عقود في عقد واحد كما تحدث فتحي الخماسي وأضاف إن هذه الظاهرة تؤدي إلى إغراق المتعاملين بها بالديون فضلاً عن القضايا الكثيرة في المحاكم لعدم قدرة هؤلاء على تسديد ما عليهم من ذمم مالية لأصحاب السوق.
ويعود السبب الرئيسي الذي جعل بعض الناس يذهبون بهذا الطريق السريع لحل ضائقتهم المالية إلى صعوبة المعاملة مع المصارف الحكومية والبطء بتسليمه قرضه وبالتالي ستعمل هذه الشركات التجارية التي لا تخضع للمراقبة عمل المصارف الرسمية بطريقة غير رسمية، فهل من حل سريع لهذه الظاهرة التي تفاقمت وكثرت خصوصاً بهذه الأيام لتوقف معظم المصارف عن إعطاء القروض لموظفيها وللمتعاملين معها من المواطنين، وبطبيعة الحال فإن الحل السريع يجب أن يأتي من الجهات المختصة لإيقاف هذه الظاهرة وليس من المواطن المحتاج للمال لغرض سريع ربما يكون تكاليف ولادة كما قال أحد المواطنين الذين تعاملوا بالسلعة السقيطة.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فكثيرة هي المحلات التي تتعامل مع بعض زبائنها بطريقة بيع السلع السقيطة ويجب أن يتوفر في الشخص الذي يريد الشراء بالتقسيط والبيع بشكل مباشر بسعر الجملة ومباشرةً عدة شروط تضمن لصاحب المحل حقه بتسديد الأقساط المترتبة عليه شهرياً أو أسبوعياً بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ومن هذه الشروط المعرفة بين الطرفين أو مع طرف ثالث “سمسار” أو متعامل بصيغة أخرى وبالضرورة أن تكون هذه المعرفة مشروطة بتوقيع بعض السندات والشيكات ذات التاريخ المحدد أو ضمانة تجارية من صاحب شركة يضمن العامل الذي يعمل عنده عند صاحب المحل باسم شركته وقليلة هي الأمثلة على هذا النوع من التعامل حيث تكثر هذه الظاهرة عند بعض العملاء الذين يأخذون نسبة متفق عليها مع صاحب المحل بضمانة معرفته بالشخص المدين وثقته المطلقة به.
سيريان تلغراف