Site icon سيريان تلغراف

دبي : الحبس فقط لشهرين لزوجة حملت من عشيقها

اعترفت زوجة لزوجها بأنها خانته وأقامت علاقة مع غيره، ما أدى إلى حملها منه، وقررت الانتحار أثناء اعترافها، لتستثير عاطفته ويصفح عنها، الأمر الذي دفع زوجها (يحمل جنسية دولة اوروبية)، إلى مسامحتها، ظناً منه أنها قد تابت، وآملاً أن تعود عن غلطتها وتهتم بطفلتهما بحسب الإمارات اليوم.

لكن الزوجة (تحمل جنسية دولة عربية) ، تمادت في علاقتها مع عشيقها، والد الجنين الذي في أحشائها (يحمل جنسية دولة عربية)، وحينها شكّ زوجها في أفعالها، فأخبرها بأنه سيسافر خارج الإمارات، كي يتأكد من ظنونه. وبالفعل أخبرت عشيقها، كعادتها كلما غاب زوجها عن البيت، بأن يأتي لزيارتها، وعندما حضر إليها، وأثناء وجودهما في بيت زوجها الغائب، ضبطهما الزوج متلبسين، وأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وفي مركز الشرطة، اعترفت الزوجة (المتهمة الأولى) أمام الضابط بعلاقتها مع المتهم الثاني وبحملها منه، وكذلك تم أخذ إفادة الخادمة والحارس، التي جاءت ضدّها، إذ قالا إن “المتهم الثاني كان يأتي إلى الزوجة في البيت كلما سافر الزوج”. ونظرت محكمة دبي للجنح في الاتهام الذي وجهته النيابة العامة إلى المتهمين بارتكاب هتك العرض بالرضا، وقضت بمعاقبتهما بالحبس شهرين، وإبعاد المتهمة عن أراضي الدولة، ولم تُحدد محكمة الاستئناف حتى الآن موعداً للجلسة الأولى للقضية ذاتها، بعد استئناف الحكم. يشار إلى أن واقعة الخيانة الزوجية لا يمكن لأحد إثباتها، إلا من قبل أحد الزوجين ضدّ الآخر، والشرطة لا يمكنها البحث في دليل يثبت صحة الادعاء بطلب من الزوج، بالمراقبة مثلاً، ويتعين على أحد الزوجين فقط أن يأتي بالدليل ولا أحد غيره، بأن شريكه له علاقة بآخر. ووفقاً للقانون الإماراتي، فإن الخيانة الزوجية تعتبر جنحة بعد إثباتها، ويكيفها القانون على أنها جريمة “هتك عرض بالرضا”، التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفقاً لنص المادة (356) من قانون العقوبات الاتحادي. وكان رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم بوعبدالله، قال لـ”الإمارات اليوم” في وقت سابق، إن معظم الأزواج يدلون بأقوالهم تلك دون أن يملكوا الدليل على ذلك، وهو ما لا تعتمد به النيابة، كونها سلطة قضائية لا تعتمد على الأقاويل فقط.

Exit mobile version