أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 393 للعام 2012 القاضي بمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2011-2012 أو الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية إضافية.
كما يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية.
كما يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2012 سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم.
كما يسمح لذوي الشهداء المسجلين قبل العام الدراسي 2012-2013 في شهادة الدراسات التخصصية العامة او الفرعية في كليات الطب التحويل بين كليات الطب في الجامعات في العام الدراسي 2012-2013 فقط.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم 393
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
يرسم مايلي:
المادة/1/
أ- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي 2012-2013 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.
ب- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية في احد فصلي العام الدراسي 2012-2013.
المادة /2/
أ- يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2012-2013 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.
ب- لايستفيد من احكام الفقرة السابقة الطلاب المستنفدون الذين استفادوا من أحكام المادة /1/ من المرسوم رقم 477 تاريخ 28-12-2011.
المادة /3/
يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2012 مهما كان وضعهم في هذا التاريخ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.
المادة /4/
يسمح لذوي الشهداء المسجلين قبل العام الدراسي 2012-2013 في شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في كليات الطب التحويل بين كليات الطب في الجامعات في العام الدراسي 2012-2013 فقط.
المادة /5/
تعد مقررات التدريب العسكري لطلاب مرحلة الاجازة في العام الدراسي 2011-2012 فقط مقررات إدارية ولاتدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في المادة /1/أ/ من المرسوم رقم 346 تاريخ 1-10-2012 من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.
المادة /6/
يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة /7/
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 15-12-1433 هجري الموافق لـ 31-10-2012 ميلادي.
سيريان تلغراف