أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي ..
المرسوم التشريعي رقم 71
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي..
المادة (1)
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما .
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
المادة (2)
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة ( 3)
أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.
المادة ( 4)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
المادة ( 5)
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ( 6)
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات .
المادة ( 7)
عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة ( 8)
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 .
المادة ( 9)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي .
المادة ( 10)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته .
ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 – 386- 387.
د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته .
المادة ( 11)
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة ( 12)
أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.
المادة (13)
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته.. 112/113/120/133/135/140/149.
ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته.. 136 إلى 139/141/155/156/158/159/160.
ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23-9-1953.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2011 والمادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ز- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 تاريخ2-7-2012.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949وتعديلاته.. /263 إلى 268/271 إلى 277/293/294/296 إلى 303/305/306/325/326/397/398/402/403/405/427/428/430 إلى 435/437 إلى 441/445 إلى 448/450 إلى 460/473/474/476 إلى 480/ 489 إلى 496/ 499 إلى 502/ 504/505/507/509/ إلى 514/520/528/529/573 إلى 575/577/578/582 إلى 584/730.
المادة (14)
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (15)
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة (16)
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (17)
أ- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ب- يستفيد من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (18)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 7-12-1433 هجري 23-10-2012 ميلادي.
سيريان تلغراف