بعد إقراره في مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-10-2012 وبناء على أحكام الدستور أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /23/ للعام 2012 والذي ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة قدرها 15 بالمئة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن 5000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار على كل من اقدم على استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو ساهم بذلك.. وعلى شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم بذلك.. وعلى كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفته لارتكاب هذه الجريمة أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو ساهم في ارتكابها أو لم يقم بواجبه.
كما يتضمن القانون في إحدى مواده كيفية ايقاف الملاحقة القضائية لمن نظم بحقه ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع وفي مادة اخرى كيفية تسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-11-1433 هجري الموافق 3-10- 2012.
يصدر ما يلي:
مادة /1/
يعدل تعريف عبارة “الجهة المعنية بالاستثمار” الواردة في المادة /1/ من القانون رقم /26/ لعام 2001 بحيث تصبح على الشكل الآتي:
الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
مادة /2/
تعاد صياغة المادة /1/ من المرسوم رقم /60/ لعام 2005 بحيث تصبح كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة قدرها /15/ بالمئة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن 5000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار..
أ/ كل من اقدم على استجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم بذلك .
ب/ شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم بذلك.
ج / كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفته لارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو ساهم بارتكابها أو لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
مادة /3/
تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بطلب ايقاف الملاحقة القضائية لمن نظم بحقه ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع إذا قام خلال فترة شهرين من تاريخ تبليغه الضبط بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة والتعويضات والغرامات المترتبة على ذلك.
مادة /4/
أ/ تقوم الجهة المعنية بالاستثمار وخلال مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون لمن يقوم بتسديد قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع ودفع التعويضات المترتبة على ذلك ويتقدم بطلب التسوية خلال الفترة المذكورة.
ب/ أن التسوية وفق الفقرة السابقة توجب طلب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة /5/
مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة بأصول اقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والاحكام القانونية المتعلقة بادارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار .
أ/ طلب ملاحقة من يستجر الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري هذه الملاحقة بمشاركة عاملين يسميهم المدير العام أو يفوضهم بذلك أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف انواعها ودرجاتها ولهم حق المشاركة في الدفاع وفي الطعن بالاحكام الصادرة عنها.
ب/ تكليف محامين لتولي الدفاع في القضايا الهامة المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بعد موافقة وزير الكهرباء.
مادة /6/
على مديري المناطق ورؤساء اقسام الشرطة ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط حالات الاستجرار غير المشروع لدى الجهات المعنية بالاستثمار.
مادة /7/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20-11-1433 هجري الموافق لـ 7-10-2012 ميلادي.
وفي تصريح لوكالة سانا بين المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن القانون يأتي في اطار دعم خطة التنمية في قطاع الكهرباء والحفاظ على أداء شبكات الكهرباء وانتظام عملها وتطوير آلية معالجة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية اضافة الى تحقيق التوازن والعدالة في معالجة الغرامات المترتبة على قيمة الطاقة المستجرة والحد من التعديات على الشبكة الكهربائية وتخفيض الفاقد التجاري الذي تجاوزت نسبته 10 بالمئة بما يفوق النسب المماثلة في العديد من الدول المجاورة.
وأوضح الوزير خميس أن التعديل الأساسي الذي تضمنه القانون هو جعل قيمة الغرامة 15 بالمئة من قيمة كمية الطاقة الكهربائية المستجرة في حين كانت قيمة الغرامات تتراوح بين 3 آلاف ليرة ومئة ألف ليرة في المرسوم 60 لعام 2005.
ولفت وزير الكهرباء الى أن القانون يمنح الحق للجهة المعنية باستثمار الطاقة الكهربائية وهي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة للكهرباء حسب الحال أن تشارك في الدفوع أمام القضاء أو تكليف من يلزم من موظفيها القانونيين أو أي محام مختص بما يتناسب مع كمية الطاقة المستجرة والمبالغ المترتبة عليها ورفع الدعاوى عن الأضرار الناجمة عن الاستجرار غير المشروع.
وأشار إلى أن القانون يعطي الجهة المستثمرة الحق بطلب توقيف الملاحقة القضائية في حال قام المستجر للطاقة بشكل غير مشروع والذي نظم بحقه الضبط بتسديد قيمة الطاقة المستجرة والتعويضات والغرامات المترتبة على ذلك خلال شهرين من تبليغه إضافة إلى إتاحة مؤازرة الضابطة العدلية في وزارة الداخلية في معرض ضبط حالات الاستجرار غير المشروع في حال كانت هناك صعوبات في تطبيق القانون.
سيريان تلغراف