Site icon سيريان تلغراف

الكشف عن فضيحة في الديوان الملكي الاردني

وصل مكتب عربي برس في عمان نسخه من بلاغ قدمه المحامي محمد أبو غنيمة الى مدعي عام عمان الاول محمد الصوراني طالبا التحقيق في وقائع فساد واستثمار وظيفة من قبل الوزير الاسبق الدكتور باسم عوض الله تتعلق بصفقة شراء ديون نادي باريس.

ابو غنيمه اوضح ان البلاغ تضمن اتهامات لرئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله بتفتيت جسم الدولة الاردنية الاداري من خلال انشاء مؤسسات مستقلة تتجاوز الوزارات، بالإضافة الى قيامه أثناء تبوأه وزارة المالية بانفاق ثلثي الموازنة خلال ثلاثة شهور خلافا لأحكام قانون الموازنة.

النص الكامل للبلاغ الذي تسلمه المدعي العام:  

سعادة مدعي عام عمان الأكرم

المستدعي : المحامي محمد زياد ابو غنيمة عمان

الموضوع : اخبار عن وقوع جرائم مخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 عقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية ووفقا لإحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من قبل وزراء في الحكومات الأردنية .

الوقائع :  1- قام الكاتب الصحفي الاقتصادي في جريدة العرب اليوم سابقا سلامة الدرعاوي بكتابة مقالات عديدة منذ عدة أعوام أشار فيها الى وقوع جرائم فساد مالي في الدولة الأردنية وبتاريخ 18/1/2011 كتب مقالا أشار فيه الى قيام رجل الأعمال “ملحس” بشراء منزل باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق في دابوق بـ 12 مليون دينار , وكذلك نشر مقالا بتاريخ 7/9/2011 أشار فيه الى ان باسم عوض الله هو صاحب صفقة نادي باريس وان كان خارج الحكومة, حينها التقى الصحافيين في الديوان الملكي وشرح لهم بإسهاب ايجابيات تلك الصفقة التي دفع الأردن ثمنا باهظا لها بعد ان دفع كل عوائد التخاصية،(6 مليار دينار) لشراء جزء يسير من ديون نادي باريس، ليكتشف الأردنيون بعد شهور قليلة ان الدين العام تضاعف بشكل خطير مما اثار تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الجهات الرسمية الى القيام بتلك الصفقة التي أضاعت اموال الأجيال في أمر لم يعد بالنفع على الأردن.  وان عوض الله كان المحرك الرئيسي لصفقات الخصخصة من كافة المواقع, وكان واضحا انه يدفع باتجاه الإسراع في البرنامج بغض النظر عن الأسعار المقدمة للشراء.  وان عوض الله عندما كان وزيرا للمالية انفق ثلثي الموازنة العامة في ثلاثة شهور وبشكل مخالف لقانون الموازنة ذاته والكل يتذكر المبالغة في تقديرات المنح التي وضعها في موازنة 2005 والبالغة حينها 1.06 مليار دينار علما انه لم يصل سوى 40 مليون دينار فقط, ولا احد ينسى كيف استقال من الحكومة فور اكتشاف تلك الفضيحة.  وان عوض الله هو المحرك الرئيسي لتفتيت جسم الدولة الإداري من خلال الدفع بقوة الى تأسيس هيئات ومؤسسات مستقلة تتجاوز الوزارات والمؤسسات الأصيلة في الدولة وهو ما رتب على الدولة إنفاقا غير مسبوق وعجزا مزمنا في الميزانية.  وان عوض الله كان احد الأسباب الرئيسية لإجهاض الأجندة الوطنية من الناحية العملية عندما رأى ان تلك الأجندة ستقرب من يقوم عليها من مركز صنع القرار, لذلك تحولت علاقته التحالفية مع بعض المسؤولين الى عداء شخصي..

وكذلك فقد أشار الكاتب سلامة الدرعاوي الى مواطن فساد كثيرة في الدولة الاردنية كمشروع سكن كريم وخصصت المرافق العامة وصفقات شركة دبي كابيتال .

1- سعادتكم صاحب الاختصاص للتحقيق والملاحقة مع الوزراء على ضوء التعديلات الدستورية حيث نصت المادة 55 من الدستور قبل التعديل ” وقد نصت المادة من التعديلات الدستورية 55″ يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون” ونصت المادة 56من التعديلات الدستورية  -” لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب” وباستقراء هذه المادة الناظمة لمحاكمة الوزراء نجد ان المشرع الأردني وقبل التعديل الدستوري قد أناط بمجلس النواب دور النيابة العامة من حيث التحقيق والاتهام بملاحقة الوزراء حيث أشترط على مجلس النواب تعيين أحد أعضائه ليقوم بدور ممثل النيابة العامة .  ” استناداً الى المادة 56 قبل التعديل ” لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده إمام المجلس العالي .  وباستقراء التعديل الدستوري يتبن أن المشرع الأردني قد نزع عن مجلس النواب الحق بالتحقيق مع الوزراء بحيث حصر دور مجلس النواب بالموافقة على قرار الإحالة للنيابة العامة وهذا ما يؤكده النظام الداخلي لمجلس النواب حيث لم يرد فيه إي نص قانوني يجيز لمجلس النواب التحقيق مع الوزراء بناء على طلب رئيس الحكومة , بحيث حصر دور مجلس النواب بالتحقيق بالشكاوي المقدمة من المواطنين .  وان مجلس النواب ووفقا للدستور هو صاحب الحق الدستوري على إعطاء الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار بحق ما يرتكبه النواب من جرائم .  وقد نصت المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني رقم 800/1996 – تناط باللجنة القانونية المهام التالية:- دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات وما في حكم تلك التشريعات ، واي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى . دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.  دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب. مساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية. الاستجوابات المادة 122- الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.  الحصانة النيابية المادة 135- لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ اجراءات جزائية أو ادارية بحقه او القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ، بإستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.  مادة 136- يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس ، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة لمادة 139- ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وانما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له ان الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي. العرائض والشكاوى المادة 143- يحق لكل اردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.  المادة 144- أ- يجب أن يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل.  ب- لايجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الامة أو القضاء ، ولا يجوز أن تحتوي على الفاظ نابية أو عبارات غير لائقة.  ج- للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة وعليه وحتى يتمكن مجلس النواب من أتخاذ قرار بالاحالة من عدمه للنيابة العامة بحق أحد الوزراء فأنه لا بد ان يسبق ذلك تحقيق قضائي من أعضاء النيابة العامة باعتبارهم ممثلين للصالح العام بحق الوزراء سندا لإحكام المادة 2 من الاصول الجزائية “1-تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون”.  ومن ثم أحالة تلك التحقيقات لمجلس النواب لاتخاذ قرار بالإحالة من عدمه لذا فأنني أتقدم التقدم بهذا الإخبار العاجل لسعادتكم للتحقيق وجمع الأدلة وسماع شهادة كل من الكاتب الصحفي سلامة الدرعاوي والنائب محمود الخرابشة والنائب ناريمان الروسان والكاتب الصحفي ناهض حتر وكل شاهد لديه معلومات وبينات يتوصل التحقيق الى معرفته ومن تم إجراء المقتضى القانوني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحامي محمد زياد أبو غنيمة

عربي برس

Exit mobile version