أصدر رئيس الجمهورية، بشار الأسد، القانون رقم 9 القاضي بإحداث خزانة تقاعد المعلمين، والتي تمنح راتباً تقاعدياً للمعلّم الذي أمضى مدة اشتراك لا تقل عن 25 عاماً، بنسبة لا تقل عن 25% من الأجر الشهري المقطوع، وذلك عند انتهاء خدمته بالسن أو بالاستقالة وفق آخر راتب شهري تقاضاه.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم / 9 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره “مجلس الشعب” في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1437 هـ الموافق 28 / 2 / 2016.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول:
تعـــاريف
المادة 1- يقصد بالتّعابير الآتية – في معرض تطبيق أحكام هذا القانون – المعنى المبيّن جانب كلّ منها:
القانون: قانون خزانة تقاعد المعلّمين.
النقابة: نقابة المعلّمين.
الوزير: وزير التربية.
الخزانة : خزانة تقاعد المعلّمين.
المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة المعلّمين.
المجلس المركزي: المجلس المركزي لنقابة المعلّمين.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة خزانة تقاعد المعلّمين.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لخزانة تقاعد المعلّمين.
العضو: عضو نقابة المعلمين.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة خزانة تقاعد المعلّمين.
المكتب التنفيذي :المكتب التنفيذي لنقابة المعلّمين.
نقيب المعلّمين : رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلّمين.
أمين السر:أمين سر مجلس إدارة الخزانة.
الخازن: خازن خزانة تقاعد المعلّمين.
لجنة رقابة وتفتيش الخزانة: هي اللجنة المنتخبة من المجلس المركزي لرقابة أعمال خزانة التقاعد.
المعاش التقاعدي: مقدار المعاش التقاعدي الشهري المقرّر وفق أحكام هذا القانون.
التعويض التقاعدي: مقدار التعويض التقاعدي الذي يستحقّه العضو وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني:
إحداث الخزانة
المادة 2- يُحدث في النقابة خزانة تقاعدية لمن يتمتّع بالعضوية الطبيعية فيها، وفق ما ورد بالمادة ( 5 ) من المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 23/4/2013 تُسّمى خزانة تقاعد المعلّمين.
المادة 3- الانتساب إلى الخزانة إلزامي لكلّ من يتمتّع بالعضوية الطبيعية في النقابة.
المادة 4- تتمتّع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ، ولها حقّ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقّق أهدافها ، ويمثّلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك.
الفصل الثالث:
موارد الخزانة وإدارتها
المادة 5- موازنة الخزانة مستقلّة عن موازنة النقابة ، وتتكوّن موارد الخزانة من:
أ- رسم انتساب يؤدّيه العضو عند انتسابه إلى الخزانة، يحدد بمبلغ (1500) ليرة يسدّد لمرة واحدة عند انتساب العضو، ويحقّ للمجلس المركزي زيادته بناءً على اقتراح معلّل من مجلس الإدارة.
ب- اشتراك شهري يؤدّيه العضو باسم اشتراكات تقاعدية، مقداره (3%) ثلاثة بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة .
ج – رسم إعادة الانتساب: يسدّده العضو في حال عودته ومقداره (1500) ليرة.
د – (5%) من الوفر المحقّق في كلّ فرع من الفروع النقابية سنّوياً.
هـ- عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
و- (25%) من أرباح مطبعة نقابة المعلّمين .
ز- (25%) من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلّمين.
ح- (25%) من أرباح المراكز الطبيّة الخاصة بنقابة المعلّمين.
ط- (5%) من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلّمين.
ي- (5%) من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلّمين.
ك- (3%) من واردات الدورات التّعليمية المقامة من قبل نقابة المعلّمين.
ل- (25%) من أرباح نقابة المعلّمين من شركة إدارة النفقات الطبيّة.
م- (25%) سنوياً من بدل استثمار فندق الحياة الخاص بنقابة المعلّمين.
ن- (1%) من الأقساط السنوية لكلّ تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة (روضة – مدرسة -مخبر لغوي- مركز تدريب مهني – معهد تقاني – جامعة ).
س- ( 0,001 ) من الكلفة الإجمالية لإحداث أي مؤسسة تعليمية خاصة ( روضة – مدرسة – مخبر لغوي- مركز تدريب مهني – معهد تقاني – جامعة ).
ع- المبالغ المترتّبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ممّن تأخّر عن تسديد الرسوم والبدلات المختلفة المتعلّقة بالخزانة أو تلك المخالفات المتعلّقة بالتأخّر عن تقديم البيانات أو الأوراق الثبوتية.
ف- الهبات والتّبرّعات والإعانات والهدايا والوصايا المقدمة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ص- ثمن المطبوعات والدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد.
ق- (1 % ) من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بجميع مراحلها.
ر- (1 %) من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية، والكتاب الجامعي.
ش – أي إيرادات للنقابة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة.
المادة 6- أ- تُودَع موارد الخزانة في مصرف أو أكثر من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية التي يحدّدها مجلس الإدارة.
ب- يتمُّ الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن معاً أو بتوقيع أحدهما مع من ينوب عن الآخر في حال غيابه على وجه قانوني .
ج- يمنع التصرف بأموال الخزانة وممتلكاتها إلا بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
المادة 7- تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقّة للخزانة وفق أحكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الأعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.
الفصل الرابع:
إدارة الخزانة
المادة 8- يختصّ المجلس المركزي فيما يتعلّق بالخزانة بالآتي:
أ- إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها.
ب- إقرار مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة.
ج- انتخاب مجلس الإدارة وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة .
د- إقرار مكافآت و تعويضات أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرّغين وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.
هـ- مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة للسنة المنقضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
و- مناقشة خطّة عمل مجلس الإدارة في السنة التالية ، واتخاذ ما يلزم لإقرارها.
ز- دراسة الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، ودراسة تقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتصديقها أو اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ح- مناقشة مشروع الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
ط- تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه أصولاً.
ي- فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون.
ك- مناقشة وإقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحقّ بناء على اقتراح معلّل من مجلس الإدارة.
ل- حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه أو عن لجنة رقابة وتفتيش الخزانة أو عن أحد أعضائها وفقاً للأحكام المحدّدة في النظام الداخلي للخزانة.
م- تقديم التقارير اللازمة عن عمل الخزانة إلى المؤتمر العام.
ن- مناقشة زيادة رسم الانتساب وإقرارها بناءً على اقتراح معلّل من مجلس الإدارة .
س- إقرار تجاوز المدة المحدّدة في الفقرة (أ- ب) من المادة (22) عند وجود أسباب إنسانية مُثبتة.
المادة 9- أ- يتولّى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلّف من رئيس المكتب التنفيذي رئيساً ، ورئيس مكتب شؤون الأعضاء في النقابة عضواً وأميناً للسر، ورئيس المكتب المالي للنقابة عضواً وخازناً للخزانة وأربعة أعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للخزانة الشروط والأسس والقواعد للترشح والانتخاب.
ب- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيسه وينوب عنه أمين السر في حال غيابه.
ج- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باستثناء ما نصّت عليه الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
المادة10- مدة الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة وللجنة رقابة وتفتيش الخزانة خمس سنوات وهي متزامنة مع مدة الدورة النقابية ، وتنتهي بانتهائها حكماً، على أن يقوم المجلس المركزي الجديد بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة.
المادة11- يحقّ لمجلس الإدارة طلب تفريغ باقي أعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة،ويحدّد المجلس المركزي قواعد هذا التّفرغ وتعويضاته ، وتراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة إلى العاملين في الدولة.
المادة12- يجتمع مجلس الإدارة دورياً كلّ شهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة13- يتولّى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقاً لأحكام هذا القانون ويختصّ بالأمور الآتية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس المركزي.
ب- اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي، ونظام الاستثمار وغيرها من الأنظمة لعرضها على المجلس المركزي.
ج- اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وإيداعها أصولاً، واقتراح استثمارها في مشاريع وفق دراسة جدوى اقتصادية تُعدّ لهذه الغاية.
د- اقتراح زيادة مقدار المعاش التقاعدي الشهري وعرضه على المجلس المركزي مع الأخذ في الحسبان عدم تجاوز ما يصرف من أموال الخزانة (85%) من إيراداتها السنوية.
هـ – إقرار استحقّاق المعاش التقاعدي وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو توقيفها أو إسقاطها أو منح التعويضات لورثته وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- إقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة.
ز- اقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتعويضات المتفرّغين للعمل أصولاً.
ح- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بقبولها القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.
ط – اقتراح تفريغ العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وفق ملاكها في حدود اعتماد الموازنة الخاصة بالخزانة.
ي- اقتراح تجاوز المدة المحدّدة في الفقرة (أ- ب) من المادة (22) عند وجود أسباب إنسانية مُثبتة.
ك- اتّخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلّقة بالخزانة بما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي.
المادة 14- تقوم الوزارات المختصّة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقاً للقوانين الناظمة للتفرغ بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ، ويحتفظون بحقّوقهم الوظيفية كافة.
المادة 15- يحدّد النظام الداخلي للخزانة مهمات المكاتب الفرعية للنقابة في المحافظات وصلاحياتها المتعلّقة بالخزانة كما يحقّ لمجلس الإدارة تفويض هذه المكاتب ببعض صلاحياته.
المادة16-أ-يضع مجلس الإدارة في كلّ سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة ، ويتولّى إعداد الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، ويعرضها على المجلس المركزي لإقرارها.
ب-إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمرّ مجلس الإدارة في تحصيل الإيرادات والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقرّ الموازنة.
ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافةً إلى لجنة رقابة وتفتيش الخزانة .
المادة 17 – أ- يَنتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش الخزانة مؤلّفة من ثلاثة أعضاء، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمصلحة الخزانة.
ب- يحدّد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدّمها إلى المجلس المركزي.
ج- للجنة رقابة وتفتيش الخزانة حقّ الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أمام المكتب التنفيذي على أن يُبتّ بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه، وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة.
د- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي.
الفصل الخامس:
شروط استحقاق المعاش التقاعدي
المادة 18- يُصرف المعاش التقاعدي للمتقاعد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 19- أ- يستحقّ العضو المحال على التقاعد وفق أحكام هذا القانون معاشاً تقاعدياً إذا أتمّ الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة 25 عاماً بنسبة لا تقلّ عن(25%) خمسةٍ وعشرين بالمئة من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي، أما الحالات الأخرى المتعلّقة بعدد سنوات الاشتراك فتحدّدها التعليمات التنفيذية.
ب- يستحقّ العضو المستقيل معاشاً تقاعدياً إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة 30 عاماً أو أكثر بنسبة لا تقلّ عن(25%) من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي.
ج-يستحقّ العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة 25 عاماً فما فوق وأقلّ من 30 عاماً راتباً تقاعدياً جزئياً تحدّده التعليمات التنفيذية وفق السنّ وعدد أعوام الاشتراك.
د- يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية معاملة الأعضاء المستقيلين وفق عدد أعوام اشتراكهم في الخزانة.
المادة20 – أ- يستحقّ أعضاء الهيئة التّعليمية في الجامعات والمعاهد معاشاً تقاعدياً من الخزانة عند إتمام العضو سنّ الستين من العمر ، على ألا تقلّ سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمس ٍ وعشرين عاماً، ويُحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناءً على آخر راتب مقطوع استحقّه عند إتمامه سنّ الستين ، وتقديمه طلب استحقّاق الراتب التقاعدي.
ب- ينطبق على أعضاء الهيئة التّعليميّة في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة، وتحدّد الإجراءات المتعلّقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك.
المادة21- يستحقّ العضو المحال على التقاعد الوظيفي لأسباب صحيّة معاشاً تقاعدياً وفق ما تحدّده التعليمات التنفيذية.
الفصل السادس:
انتقال المعاش التقاعدي والتعويض
المادة 22- في حال وفاة العضو يُطبّق الآتي:
أ- يستحقّ ورثة العضو المتوفى بعد إحالته على التقاعد كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وذلك لمدة 7 أعوام بدءاً من تاريخ الوفاة.
ب- يستحقّ ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشاً تقاعدياً لمدة 7 أعوام من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقّاً للمعاش التقاعدي، أو تعويضاً مقطوعاً إذا لم يكن المتوفى مستحقّاً للمعاش التقاعدي، حسب الحال، ويعامل معاملة العضو المستقيل.
ج- يجوز للمجلس المركزي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجاوز المدّة المحدّدة في الفقرتين (أ- ب) المذكورتين أعلاه، عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أيّ عمل، بعد تقديم ما يثبت ذلك.
المادة 23- تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقّة للعضو وفق أحكام هذا القانون إلى ورثته المستحقّين المحددين وفق الآتي:
أ- الزوج أو الزوجة.
ب- الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سنّ الثامنة عشرة من العمر، و الذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مُورِّثهم يتابعون دراستهم، حتّى بلوغ سنّ السابعة والعشرين.
ج- الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل، وليس لهم أيُّ دخل مهما كان عمرهم، وتثبت حالة العجز بموجب تقرير يُقدّم إلى مجلس الإدارة.
د- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات.
هـ- الوالدان، ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم وإعالة العضو المتوفى لهم أثناء حياته وعدم وجود معيل آخر لهم.
المادة 24: آ- يوزع المعاش التقاعدي المستحقّ للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي:
1- حصة واحدة لكلّ ولد، ذكراً كان أو أنثى.
2- ثلاث حصص للزوجة أو الزوج ، أو الزوجات مهما بلغ عددهن.
3- حصة واحدة للوالدين.
ب- توزّع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.
المادة 25- أ- عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة ، أو فقده شروط الاستحقاق ، توزع حصته
على باقي المستحقين بالتساوي.
ب- في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة، يوزع نصيب من سقط حقّه في الحصة كاملاً على شركائه بالتساوي.
ج- يعود إلى صاحب الاستحقاق حقّه باستعادة حصته، إذا زالت أسباب فقده لها.
المادة 26: مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يقطع معاش أصحاب الاستحقاق في الحالات الآتية:
آ- الزوجات الأرامل عند زواجهن.
ب- البنون عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين الآتيتين :
1- متابعة الدراسة الجامعية على ألا يتجاوز ذلك سنّ السابعة و العشرين.
2- وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل ، يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد الفحص الطبي سنوياً.
ج- البنات والأمهات عند زواجهنّ و يعود إلى البنات معاشهنّ إذا ترمّلن أو طلّقن.
د- أمّا إذا كانت البنات والأمهات متزوّجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه التّقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلّقات فيمنحن نصيبهنّ من المعاش ، وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا القانون .
هـ – جميع المستحقّين في حال فقدان أحد الشروط المقرّرة لمنح المعاش.
الفصل السابع:
تصفية الحقوق التقاعدية
المادة 27- تُصفّى الحقوق التقاعدية للعضو وفق الحالات ذاتها التي تسقط فيها عضويته في النقابة والتي يحدّدها النظام الداخلي.
المادة 28- تصفّى الحقوق التقاعدية بناءً على طلب خطّي يقدّمه العضو بالذات، أو مَن يمثّله قانوناً أو أحد ورثته من المذكورين في حصر الإرث الشّرعي في حال وفاته إلى المكتب الفرعي للنقابة في المحافظة .
المادة 29 – أ- يبتّ مجلس الإدارة في الطلبات الواردة خلال مدّة أقصاها شهران من تاريخ تقديمها, ويعدّ الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يُبت فيه.
ب- يبدأ استحقّاق المعاش التقاعدي بدءاً من أوّل الشهر الذي يلي تاريخ إحالته على التقاعد الوظيفي.
الفصل الثامن:
أحكام عامة
المادة 30 – تعدّ أموال الخزانة أموالاً عامّة فيما يتعلّق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
المادة 31 – تؤول الأموال والغرامات المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى صندوق خزانة التقاعد.
المادة 32- يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات المحدّدة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون وخلال مدة أقصاها ستة أشهر.
المادة 33- يعد تاريخ انتساب الأعضاء الجدد إلى النقابة المشمولين بأحكام هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة وفق نظامها الداخلي وأسس وقواعد الانتساب إليها.
المادة 34- تُنقل أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد إلى سجل الأعضاء المتقاعدين.
المادة 35- يحقّ للعضو المنتسب إلى الخزانة تسديد اشتراكاته للخزانة في أثناء فترة ( الإجازة بلا أجر – الإعارة- خدمة العلم – الندب – الإيفاد ) أو يسدّد (3%) عن كلّ شهر للفترة المذكورة في هذه الفقرة وفق أوّل أجر شهري مقطوع يتقاضاه بعد عودته إلى العمل.
المادة 36- يسدّد العضو إذا أخلّ بالتزاماته تجاه الخزانة وانقطع عن تسديد اشتراكاته لمدة تزيد على ستّة أشهر، الذمم المترتّبة عليه مضافاً إليها فائدة مقدارها (5%) عن كلّ شهر تأخير للأسباب غير الواردة في المادة (36) .
المادة 37- يحقّ للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة , و المعاشات والتعويضات التي يتقاضاها من الدولة، أو أية جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته.
المادة 38- تُدار أموال الخزانة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالخزانة.
المادة 39- تبدأ السنة المالية للخزانة بدءاً من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول من كلّ عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته.
المادة 40- يشمل الانتساب إلى الخزانة كلّ من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 23/4/2013 باستثناء من أحيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 41- تُعفى الخزانة وأموالها بموجب أحكام هذا القانون من كلّ تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو التكاليف مهما كان نوعها.
المادة 42- تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون خزانة التقاعد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي.
المادة 43- يبدأ صرف الاستحقاق بعد عام ميلادي من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 44- تخضع مالية خزانة التقاعد و ميزانياتها وحساباتها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب قانون النقابة ونظامها الداخلي.
المادة 45- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
سيريان تلغراف