Site icon سيريان تلغراف

الحكومة تطلب التسديد لعروض القطاع العام بالليرة السورية

طلبت رئاسة “مجلس الوزراء” من كافة جهات القطاع العام، الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، وتعليماته التنفيذية القاضية بأن يتم تقديم العروض الداخلية لجهات القطاع العام بالقطع الأجنبي، على أن يسدد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق.

‏‏

كما وجهت رئاسة “مجلس الوزراء” في تعميمها، إلى ضرورة التقيد بمجموعة من الشروط أبرزها ما يتعلق بتاريخ الاستحقاق في عقود الإشغال، حيث يقدم العرض بالقطع الأجنبي فقط‏ فيما يخص التجهيزات والمواد والمستلزمات المستوردة اللازمة للمشروع، أما باقي الأعمال فتقدم بالليرة السورية، وتعامل وفق الأصول المعتادة، ويكون تاريخ الاستحقاق هو تاريخ تنظيم الكشف التقديري، وتتم تسوية القيمة المتبقية من قيم الإحضارات المصروفة بموجب الكشوف التقديرية وفي نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن “مصرف سورية المركزي”، بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت للأعمال.‏‏

ودعت الحكومة أيضاً فيما يخص عقود التوريد، إلى أن يكون تاريخ الاستحقاق هو اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت، وفي حال سمح العقد المنظم بتسديد ثمن العقد على عدة دفعات مالية، فيتم التسديد وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن المركزي بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت لكل دفعة، أما بالنسبة للوثائق الرسمية المطلوبة فيقدم المتعهد شهادة جمركية أو أية وثيقة صادرة عن الجمارك خلال مدة التنفيذ تثبت أنه أدخل المستوردات موضوع التعهد من الخارج ووضعت في الاستهلاك المحلي.‏‏

وعلى صعيد التأمينات المؤقتة والنهائية تحدد بالليرة من قبل الجهة العامة، وتقدم من العارض بالليرة السورية للتأمينات المؤقتة، وفق المبلغ المحدد في دفاتر الشروط والإعلان أو المراسلة الجارية بحسب الحال، وتقدم بالليرة السورية بالنسبة للتأمينات النهائية على أن يجري احتساب المعادل لها وفق النسبة المحددة من قبل الإدارة، بناء على معادل عرض المتعهد المرشح بالليرة السورية وفق نشرة وسطي أسعار العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن “المصرف المركزي” النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف على إحالة طلب العروض أو المناقصة أو العقد بالتراضي حسب الحال، على أن تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد، بما يضمن تحصيل الجهة العامة للقيمة المطلوبة لهذه التأمينات في ضوء النسبة المحددة لها في العقد، ضماناً لعدم كون الانتقاص من قيمتها ناجماً عن ارتفاع سعر الصرف وذلك من خلال الاقتطاع المباشر من الاستحقاق التي تترتب للمتعهد وفي أحكام العقد أو بتعديل صك التأمينات أو بالتسديد نقداً في صندوق الجهة العامة.‏‏

يُذكرُ أنَّ، الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر في الـ2013 مرسوماً تشريعيّاً، ينصُّ على منع التعامل بغير الليرة السوريّة كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاريّ، أو التسديدات النقديّة، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبيّ أو بالمعادن الثمينة.

سيريان تلغراف

Exit mobile version