Site icon سيريان تلغراف

السماح للمسافرين بإخراج نصف كيلو ذهب من سورية

تدرس “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بالاتفاق مع “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الكريمة بدمشق”، مشروع قرار ينظم عمليات استيراد وتصدير المعادن الثمينة.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، سمح مشروع القرار، والذي يتوقع صدوره خلال الأسبوع الجاري، في المادة 13 منه لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر، ويصدر “مصرف سورية المركزي” التعليمات التنفيذية الخاصة بالمواد المتعلقة بالأحكام والضوابط التي لا بد من العودة إليها فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وغيرها من مسائل التمويل، وبموجب مشروع القرار الجديد تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لأحكامه.

في حين سمح مشروع القرار في المادة الأولى منه للحرفيين المرخصين المنتسبين إلى “الجمعية الحرفية للصياغة” باستيراد مادة المعادن الثمينة الخام “الذهب، الفضة، البلاتين، الماس” من مشتملات البندين الجمركيين 7102، 7108.

كما سمحت باستيراد مادة المعادن الثمينة من “الذهب والفضة والبلاتين والماس”، من مشتملات البنود الجمركية “7113-7114-7115-7116″، وذلك بموجب إجازة استيراد تمنح وفق الأنظمة النافذة وتعفى مادة الذهب الخام حصراً من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخاله بصحبة مسافر.

أما المادة الثانية فقد نصت على أن تقوم الأمانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح باستيرادها، فيما يتعلق فقط بالمعادن الثمينة المصنعة والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع “الجمعية الحرفية للصياغة”، وفق التعليمات التي ستصدرها الجمارك بهذا الخصوص، وتثبت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي، وتستكمل إجراءات الوضع بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها، ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد.

وحسب المادة الثالثة من القرار يخضع تمويل مستوردات المواد المذكورة من الذهب والماس والفضة والبلاتين لأحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي”.

على حين نصت المادة الخامسة منه على أن يحصر استيراد المواد المذكورة عن طريق الأمانات الجمركية لمطارات دمشق وحلب والباسل الدولية، وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب، وفي المقابل حصر استيراد المعادن الثمينة المصنعة فقط عن طريق أمانتي مطاري دمشق وحلب الدوليين.

كما سمح القرار في مادته السادسة للحرفيين المرخصين المنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة بتصدير المعادن الثمينة المصنعة محلياً من الذهب والفضة والبلاتين، بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، كذلك مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من “الجمعية الحرفية للصياغة”.

ويلتزم الحرفيون بموجب المادة السابعة من مشروع القرار عند القيام بعمليات التصدير بمجموعة من الضوابط منها: أن يقوم الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرات في صندوق ويقوم بتنظيم بيان إخراج المصوغات والمجوهرات على ثلاث نسخ، يتضمن عدد القطع المراد تصديرها ووزنها وعيارها ونوعها، ويختم الصندوق المذكور من الجمعية ويصدق على البيان المشار إليه من قبلها وعلى مسؤوليتها، كما يلتزم الحرفي بتنظيم بيان جمركي باسمه حصراً حسب الأصول ويبرز الوثائق اللازمة للمنفذ الجمركي.

وحسب الضوابط أيضاً يقوم الحرفي بإبراز بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي، حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من الأمانة الجمركية وعلى مسؤوليتها، كما يلتزم بتنظيم تعهد وفق التعليمات الصادرة عن المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد ذهب خام حكماً، وتقوم الأمانة الجمركية المختصة بإحالة نسخة من البيان الجمركي إلى المصرف المركزي، كما لا يحق للمصدر بمطالبة الدوائر المالية باسترداد أي ضرائب أو رسوم مالية عن الكميات المصدرة.

وتضمنت المادة الثامنة من مشروع القرار حصر تصدير المواد المذكورة في المادة السادسة منه، عن طريق أمانات جمارك مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية.

وسمحت المادة التاسعة من المشروع للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصياغة، المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات وفق مجموعة من الشروط أهمها: الحصول على موافقة مسبقة من “المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية”، وأن تكون المصوغات والمجوهرات المراد الاشتراك بها مصنعة محلياً وجاهزة للبيع، على أن يلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض، ويلتزم بموجب المادة العاشرة بالتقيد بأحكام المادة السابعة من مشروع القرار باستثناء تنظيم تعهد تصدير، على أن يلتزم الحرفي العارض بتنظيم تعهد وفق تعليمات المركزي باستيراد ذهب خام بمقدار ما تم بيعه في المعرض.

وأوجبت المادة الثانية عشرة من مشروع القرار، الحرفي في حال عدم البيع الكلي أو الجزئي بمجموعة من الضوابط.

أما المادة 13 من مشروع القرار، فقد سمحت لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر، ويصدر “مصرف سورية المركزي” التعليمات التنفيذية الخاصة بالمواد المتعلقة بالأحكام والضوابط التي لا بد من العودة إليها فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وغيرها من مسائل التمويل، وبموجب مشروع القرار الجديد تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لأحكامه.

وكانت مصادر، لم يذكر اسمها، ذكرت مؤخرا إن هناك قراراً يتم إعداده في أروقة “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” حول تصدير الذهب السوري، وذلك بحضور الجهات المعنية بهذا الأمر.

سيريان تلغراف

Exit mobile version