أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان) المادة 10 لغاية 22 من مواد من مشروع قانون الانتخابات العامة وذلك خلال جلسته التي عقدت يوم 13 مارس/آذار.
وتحدد المادة العاشرة من المشروع مهام اللجنة القضائية العليا التي ستعمل حالياً على تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
كما ستقوم اللجنة وفقا للمادة العاشرة بالإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وأعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.
كما أقر المجلس المادة 11 من مشروع القانون حيث “تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف يرأسها القاضي الاقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة”. في حين تحدد المادة 12 مهام اللجان الفرعية.
وفيما يخص المواد 20 و21 و22 فهي تنص بمجملها على اعتبار كل محافظة دائرة، وان يتألف مجلس الشعب من 250 عضوا بحيث يتكون من ممثلين عن قطاعي العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب، على أن تكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 % على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.
سيريان تلغراف