Site icon سيريان تلغراف

الأسد يصدر مرسوما بتمديد فترة العفو العام للفارين من الخدمة العسكرية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 للعام 2013 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة “ج” من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي “71”

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تمدد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة “ج” من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما اضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق 24-1-1435 هجري الموافق 28-11-2013 ميلادية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

من جهته أوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن تمديد الفترة الزمنية لبعض أحكام مرسوم العفو رقم 70 للعام 2013 يأتي بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من أحكام هذا المرسوم ومن أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن ممن يشملهم لتسوية أوضاعهم سواء أكانوا من المتخلفين أم الفارين.

ولفت الأحمد في اتصال مع التلفزيون العربي السوري أمس إلى أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يقدرون بالآلاف سلموا أنفسهم وتمت تسوية أوضاعهم فورا وفق أحكام المرسوم داعيا كل المواطنين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن والذين يشملهم المرسوم الجديد إلى المبادرة لتسليم أنفسهم إلى أقرب وحدة عسكرية أو شرطية أو جهة مختصة من أجل أن يصار إلى تسوية أوضاعهم فورا.

وبين الأحمد أن ظروف الانتقال من مكان إلى آخر حالت دون أن يسلم البعض أنفسهم في الوقت المناسب من أجل الاستفادة من مرسوم العفو رقم 70 ولذلك جاء المرسوم رقم 71 من أجل إتاحة الفرصة مجددا لهم.

وقال الأحمد إن المرسوم رقم 70 هو من أكثر المراسيم التي حدث عليها إقبال من المتخلفين والفارين لتسليم أنفسهم وذلك بسبب حجم الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض وبعد أن توضحت الرؤية لدى غالبية المواطنين وتبين لهم حجم المؤامرة على وطنهم بأبعادها الإقليمية والدولية.

وأشار الأحمد إلى أن المرسوم رقم 71 لم يشمل حالات الفرار الخارجي لأن هؤلاء لا يزال أمامهم متسع من الوقت بحسب المرسوم رقم 70 والذي منحهم تسعين يوما لتسليم أنفسهم والاستفادة من أحكامه.

سيريان تلغراف

Exit mobile version